مرسوم رئاسي رقم 26-285
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-285 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H