مرسوم رئاسي رقم 26-285 · ج.ر عدد 63 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-285 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.