مرسوم رئاسي رقم 26-285
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-285 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السادة :
– عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية،
– ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– زهير بوعمامة، وزير الاتصال،
– عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.