مرسوم رئاسي رقم 26-283
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–283 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 2
يُنكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97–365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني.