الفصل الثالث — التنظيم
المادة 9
مدير المركز مسؤول عن حسن سير المركز.
وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي :
– اقتراح تنظيم المركز وكيفيات سيره،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز،
– ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المركز،
– السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي للمركز،
– إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل،
– الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
– إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم الساري المفعول،
– السهر على تلبية حاجيات المركز من المستخدمين والعتاد،
– السهر على تطبيق برامج التكوين،
– إعداد الحصائل الدورية للمركز،
– تمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.