مرسوم رئاسي رقم 26-280
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يمكن للمركز إنجاز، بمبادرة منه أو حسب الطلب، دراسات وبحوث في مجال اختصاصه لفائدة هيئات عسكرية ومدنية وطنية وأجنبية وإقامة علاقات تعاون وتبادل مع هيئات علمية ومهنية مماثلة، عسكرية ومدنية وطنية وأجنبية، وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني في هذا المجال.