مرسوم رئاسي رقم 26-280
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يضطلع المركز لا سيما بتلقين تكوينات ذات مستوى استراتيجي وعملياتي وتكتيكي في مجال دعم وحفظ السلم، حضوريا أو عن طريق التحاضر عن بعد، لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين، الوطنيين والأجانب، المعنيين بعمليات دعم وحفظ السلم.
يمكن للمركز تنظيم دورات تكوينية حسب الطلب لفائدة الإطارات المدنية الوطنية والأجنبية وملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية وطنية ودولية ذات الصلة بمجال اختصاصه.