مرسوم رئاسي رقم 26-280
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تحدد شروط الالتحاق بالمركز ومحتوى برامج التكوين والتخصصات ومدة التكوين وكذا قواعد التقييم والتتويج، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، وذلك وفقا لمعايير ومقاييس منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، المتعلقة بتحضير المستخدمين المشكّلين للمكوّنات العسكرية والشرطية / الدركية والمدنية، في إطار عمليات دعم وحفظ السلم.