مرسوم رئاسي رقم 26-280
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 18
يخضع المركز لمختلف أنواع الرقابة التي تمارسها الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني وذلك طبقاً للتنظيم الساري المفعول.