مرسوم رئاسي رقم 26-280
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 13
يتكون المجلس البيداغوجي من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.