الفصل الثالث — التنظيم
المادة 11
يتولى التكوين بالمركز مستخدمون عسكريون ومستخدمون مدنيون شبيهون تابعون لوزارة الدفاع الوطني.
يمكن أيضا أن يُضمن من طرف أساتذة باحثين تابعين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي وكذا مكونين من أي قطاع آخر يوظفون بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
يمكن للمركز الاستعانة بخبراء ومكونين وطنيين، مدنيين وعسكريين في وضعية نشاط أو في حالة تقاعد أو خبراء أو مكونين أجانب، طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.