المادة 6
التعليق .1 يمكن كل طرف تعليق تطبيق هذا الاتفاق، جزئيا أو كلّيا، لدواعٍ متعلقة بالمصلحة الوطنية أو الأمن الوطني أو الأمن العمومي أو بالنظام العام أو بالصحة العمومية. .2 ويتم إبلاغ الطرف الآخر بتعليق تطبيق هذا الاتفاق أو بإلغاء التعليق، عبر القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا التعليق أو إلغاؤه حيز التنفيذ في غضون الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لتلقّي الإشعار الكتابي من الطرف الآخر. .3 لا يؤثر التعليق على حق الرعايا الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، والموجودين بالفعل في إقليم الطرف الآخر.