المادة 5
تبادل النماذج .1 لأغراض هذا الاتفاق، يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة التي يقومان بإصدارها، مرفقة بوصف مفصّل لهذه الوثائق في غضون أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. .2 يتم إبلاغ الطرف الآخر بكل تعديل يطرأ على وثائق السفر المشار إليها أعلاه، مع إرسال النماذج الجديدة، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك ثلاثين (30) يوما قبل استخدامها، مرفقة بوصف مفصّل لاستخداماتها والغرض منها.