المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون، المشار إليهما فيما يأتي معا ب "الطرفين" وعلى حده ب "الطرف"، إذ تحدوهما الرغبة في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تسهيل وتبسيط إجراءات تنقّل مواطني بلديهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، وطبقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع .1 يُعفى مواطنو كلا الطرفين، الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، من إلزامية الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم الطرف الآخر والإقامة فيه ومغادرته وعبوره، لمدة إجمالية لا تتجاوز تسعين (90) يوما خلال فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوما، اعتبارا من تاريخ أول دخول. .2 إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوما، يتعيّن على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، التقيّد بالإجراءات اللازمة لإصدار التأشيرة. .3 لا يتم الدخول إلى إقليم أي الطرفين وعبوره ومغادرته إلاّ عبر المراكز الحدودية المعيّنة للنقل الدولي للمسافرين.
المادة 2 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون يمكن لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الصالحة، لكل طرف، المعتمدين لدى بعثة دبلوماسية دائمة أو بعثة قنصلية أو منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر وعبوره ومغادرته والإقامة فيه طوال فترة مهمتهم دون إلزامية الحصول على تأشيرة.