مرسوم رئاسي رقم 26-279
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-279 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2024
المادة الأولى
يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2024، وينشر في الجريدة الرّ سمية للجمهورية الجزائرية الدّ يمقراطيّ ة الش عبيّ ة.