المادة 10
الدخول حيّز التنفيذ والمدة .1 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تلقّي الإشعار الكتابي الأخير، عبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية التي يطلبها كل بلد لهذا الغرض. .2 يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة ومتتالية.
حرّر بالجزائر في 21 ديسمبر ألفين وأربعة وعشرين، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عن حكومة جمهورية الكاميرون وزير العلاقات الخارجية مبيلا مبيلا 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم