مرسوم رئاسي رقم 26-278
· ج.ر عدد 66 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-278 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعمائة مليون دينار (1.900.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”التجهيزات العمومية“، وفي البرنامج الفرعي ”التجهيزات العمومية للأمن والصحة“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“ في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.