مرسوم رئاسي رقم 26-276
· ج.ر عدد 60 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-276 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة الجزائر في السيرة النبوية الخالدة
المادة 9
تتولى لجان التحكيم لا سيما ما يأتي :
– ضبط منهجية عملها ضمن نظامها الداخلي الذي تصادق عليه،
– القيام بالتقييم الموضوعي والدقيق لأحسن حفظة الحديث النبوي الشريف.
ويمكن لجان التحكيم رفض طلب مشاركة المترشحين الذين لا يستوفون الشروط والمعايير المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.