مرسوم رئاسي رقم 26-276
· ج.ر عدد 60 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-276 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة الجزائر في السيرة النبوية الخالدة
المادة 11
يتقاضى أعضاء لجان التحكيم تعويضا عن المصاريف المتعلقة بنقلهم وإيوائهم وإطعامهم التي ينفقونها بمناسبة مشاركتهم في أشغال اللجان، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.