مرسوم رئاسي رقم 26-269
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-269 مؤرخ في 16 صفر عام 1448 الموافق 31 يوليو سنة 2026 يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 2
يُنكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تؤوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني.