مرسوم رئاسي رقم 26-267
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–267 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023
المادة 9
الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة.