المادة 7
أحكام مالية يتم تبادل الوفود وفقا للشروط المالية الآتية : * يتحمل الجانب الزائر تكاليف السفر الدولي ذهابا وإياب ا، * يتحمل الجانب المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية والرعاية الطبية في الحالات الطارئة.
فيما يتعلق بالفرق والمنتخبات الرياضية، فيتم تبادل زيارتها وفق الشروط المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الجامعات (الاتحاديات) والأندية المعنية، مع مراعاة النظم المالية والإدارية المعنية في كلا البلدين.