مرسوم رئاسي رقم 26-267
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–267 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023
المادة 4
في مجال المنشآت الرياضية يتبادل الطرفان الخبراء والأخصائيين في مجال إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت والمعدات والتجهيزات الرياضية للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كلا البلدين، وإقامة دورات تدريبية وتكوينية لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال.