المادة 3
في مجال التكوين يشجع الطرفان على : 1 – تشجيع أنشطة البحث العلمي والدراسات المشتركة في مجالي الشباب والرياضة، 2 – تبادل الوثائق والمواد السمعية البصرية والمكتبية والدراسات والمطبوعات والبحوث المتخصصة، 3 – إقامة توأمة ما بين مؤسسات التكوين العالي القطاعية الجزائرية ونظيرتها التونسية في مجالي الشباب والرياضة، 4 – تبادل الزيارات العلمية لفائدة أساتذة مؤسسات التكوين العالي للبلدين في مجالي الشباب والرياضة، 5 – تنظيم تظاهرات علمية مشتركة ما بين البلدين في مجال علوم الرياضة والتدريب الرياضي، 6 – تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في مجال المناهج البيداغوجية لبرامج التكوين في مهن الشباب والرياضة، 7 – فتح دورات تكوينية وتربصات متبادلة في مجال التدريب الرياضي وفي مختلف الاختصاصات بين البلدين، 8 – تبادل تكوين إطارات الشباب في المعاهد المتخصصة في تكوين إطارات الشباب بين البلدين، خاصة دراسات ما بعد التدرج (الدراسات العليا).