المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وحكومة الجمهورية التونسية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، المشار إليهما فيما بعد ب " الطرفين "، وكل على حده ب "الطرف"،
– ورغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين،
– وتأكيدا منهما على تكثيف وتنمية التعاون بينهما في مجالي الشباب والرياضة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى في مجال الشباب يعمل الطرفان على تدعيم أوجه التعاون بينهما في مجال الشباب من خلال القيام بما يأتي : 1 – تشجيع زيارات المسؤولين عن قطاع الشباب لتبادل الخبرات، 2 – تشجيع تبادل الوفود الشبابية للمشاركة في الفعاليات الشبابية التي تقام في كلا البلدين، 3 – تشجيع التعاون المباشر بين المؤسسات الشبابية بالبلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، 4 – تشجيع التعاون في مجال تنظيم برامج وأنشطة ترفيهية لفائدة الشباب، 5 – دعم وتشجيع التعاون في المجالات التي تخدم الحركة الشبابية وتعمل على إنمائها مثل الجمعيات ودور الشباب والكشافة ومراكز الشباب وأندية العلوم ومعسكرات العمل التطوعي.
المادة 2 في مجال الرياضة يعمل الطرفان على تدعيم وتطوير سبل التعاون بينهما في مجال الرياضة، ولهما في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يأتي : 1 – تنسيق المواقف في المحافل الرياضية العربية والدولية، 2 – الدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين في الميادين التي يشملها هذا الاتفاق، 3 – العمل على المشاركة في التظاهرات والمناسبات والاحتفالات الرياضية المقامة في كلا البلدين، 4 – التنسيق في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين بالبلدين، 5 – الدعوة لإقامة معسكرات تدريبية رياضية للمنتخبات الوطنية والفرق الرياضية على مختلف المستويات في كلا البلدين، 6 – تبادل زيارات المسؤولين والخبراء والفنيين للمشاركة في الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر في التخصصات المتنوعة، لا سيما التنظيم والإدارة والتحكيم والتدريب.