مرسوم رئاسي رقم 26-267
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–267 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023
المادة 10
التعديل يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة