مرسوم رئاسي رقم 26-266
· ج.ر عدد 65 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-266 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار (1.337.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في برنامج ”الفنون والآداب“، وفي البرنامج الفرعي ”الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“ في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون.