مرسوم رئاسي رقم 26-265
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–265 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026 مبلغ قدره تسعة ملايير دينار (9.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”ترقية الصادرات وتعزيز المبادلات التجارية الدولية“، وفي البرنامج الفرعي ”تطوير وتنمية تنظيميّة الصادرات خارج المحروقات“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“، في محفظة برامج وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.