مرسوم رئاسي رقم 26-265
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–265 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 مبلغ قدره تسعة ملايير دينار (9.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متو قعة“، المسيرة من طرف وزير المالية.