مرسوم رئاسي رقم 26-261
· ج.ر عدد 58 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-261 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مائتان وأربعة وثمانون مليونا وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (284.531.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متوّقعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية.
الجدول عناوين البرامج والبرامج الباب 4 : نفقات الفرعية 12 غشت سنة 2026 م