مرسوم رئاسي رقم 26-259
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-259 مؤرخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 5
لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين وكذا الذين سبق لهم أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة.