المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 3.746.300.000 صيانة الطرق 3.746.300.000 المنشآت الأساسية البحرية 623.500.000 صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة 623.500.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 4.369.800.000 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة