مرسوم رئاسي رقم 26-249
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–249 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار (4.369.800.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.