مرسوم رئاسي رقم 26-248
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–248 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار (22.854.670.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.