مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 3
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة ب ......
حرّر ب ........... في ..................................................
الختم والإمضاء
(1) ذكر موضوع الرخصة.
(2) ذكر السلطة المصدرة لقرار الإنجاز.
(3) ذكر تاريخ ومرجع قرار الإنجاز وكذا اللجنة المعنية.
(4) ذكر اللجنة المختصة.
(5) ذكر اسم ولقب صاحب الطلب في حالة الشخص الطبيعي، والتسمية والغرض الاجتماعي للشخص المعنوي.
(6) ذكر طبيعة العمل الفني وكذا مكانه وموقعه.
مراسيم