مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 39
يتعيّن على أصحاب الأعمال الفنية المنجزة قبل نشر هذا المرسوم، تسوية وضعيتها طبقا لأحكامه، في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.