مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل الرابع — صيانة الأعمال الفنية
المادة 33
تقع صيانة الأعمال الفنية على عاتق :
– البلدية، بالنسبة للأعمال التي تنجز في الأملاك الوطنية داخل إقليم البلدية،
– وزارة الثقافة والفنون، بالنسبة للأعمال المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
– الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، بالنسبة للأعمال التي تنجز على مستوى أملاك الدولة في الخارج.