مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل الرابع — صيانة الأعمال الفنية
المادة 32
مع مراعاة أحكام المادة 33 أدناه، يقع على عاتق صاحب رخصة إنجاز الأعمال الفنية، صيانة هذه الأعمال.