الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الرابع — قرار الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية
المادة 29
في حالة رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون القرار معللا وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم تظلما إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، مدعما بالمبررات والوثائق اللازمة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.
قرار رفض طلب الرخصة قابل للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.