الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الثالث — إيداع ملف طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية
المادة 26
يتكون ملف طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية من الوثائق الآتية :
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص الطبيعي، أو نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي،
• وثيقة تثبت أن العمل الفني لا يمس بحقوق الملكية الفكرية أو ببراءة الاختراع لعمل فني معترف له بالحقوق المحفوظة،
• نسخة من الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، حسب الحالة،
• نسخة من بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين المعنيين بإنجاز العمل الفني،
• ملف تقني عن مشروع العمل الفني، يتضمن ما يأتي :
– وثيقة تثبت طبيعة ومصدر تمويل العمل الفني وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص،
– نبذة تاريخية عن الشخص أو الأشخاص المراد تخليدهم، أو بطاقة فنية عن الحدث أو الأحداث المراد تخليدها،
– المكان والموقع اللذان يتم فيهما تجسيد مشروع العمل الفني،
– موضوع العمل الفني والشعار الذي يرمز إليه،
– تصميم نموذجي أو مجسم مصغر أو صورة عن العمل الفني المراد إنجازه،
– مدة إنجاز العمل الفني. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة