مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الثاني — سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية
المادة 22
تتم المصادقة على مداولات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس.