الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الأول — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية
المادة 14
تتولى اللجنة الولائية، ما يأتي :
– دراسة ملفات طلبات إنجاز الأعمال الفنية غير تلك المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه والتي تقام على مستوى إقليم الولاية،
– برمجة زيارات ميدانية على مستوى مشاريع الأعمال الفنية قصد متابعة إنجازها وصيانتها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والكيفيات المطلوبة.
إذا تبيّن للجنة الولائية أن ملف الطلب يتعلق بأعمال فنية ذات بعد وطني أو جهوي أو ذات طابع خاص، يجب عليها أن تحوله، فورا، إلى الوالي المختص إقليميا، الذي يحوله بدوره إلى اللجنة الوطنية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ استلامه الملف.