الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الأول — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية
المادة 12
يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
وتتشكل اللجنة الوطنية من :
– الأمين العام للوزارة المكلفة بالداخلية أو ممثله، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالعمران، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
– مختص في الهندسة المعمارية، يختاره الوزير المكلف بالعمران، عضوا،
– مختص في الفنون الجميلة، يختاره الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوا،
– ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في المجالات ذات الصلة بالأعمال الفنية، يختارهما الوزير المكلف بالداخلية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوين،
– ممثل عن والي الولاية المعنية بالعمل الفني، عضوا،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي للولاية المعنية بالعمل الفني، عضوا.
يمكن أن تستعين اللجنة الوطنية بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها، لا سيما في الجوانب الفنية والتقنية والجمالية التي لها علاقة مباشرة بالعمل الفني.