مرسوم رئاسي رقم 26-246
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-246 مؤرخ في 14 محرّ م عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكونغو، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لصالح حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 28 مارس سنة 2017
المادة 9
1) في حال ضياع أو إتلاف جواز السفر الدبلوماسي أو لخدمة، الصالح، في تراب الطرف المتعاقد الآخر من قبل رعية الطرف الآخر، يقوم هذا الأخير بتبليغ الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لبلده، والتي بدورها تبلّغ السلطات المختصة للدولة المضيفة.
2) تصدر الممثلية الدبلوماسية أو القنصليةجواز سفر دبلوماسي أو لخدمة جديد أو أي وثيقة بديلة للرعية ضحية الضياع أو التلف.