المادة 8
يتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الصالحة، مرفقة بوصف مفصل لخصائصها واستخداماتها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
في حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال تغييرات على جوازات السفر الحالية، يرسل الطرف المعني إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفره الجديدة، مرفقة بوصف مفصل لخصائصها واستخداماتها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما قبل دخولها حيز الخدمة.