مرسوم رئاسي رقم 26-246
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-246 مؤرخ في 14 محرّ م عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكونغو، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لصالح حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 28 مارس سنة 2017
المادة 3
يجوز للرعايا الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، أعضاء البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية أو الممثلين لدى المنظمات الإقليمية أو الدولية في تراب جمهورية الكونغو، وكذا أفراد عائلاتهم المقيمين معهم والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة الدخول إليه وعبوره والإقامة فيه أو مغادرته، بدون تأشيرة، طوال مدة مهمتهم، شريطة استيفائهم متطلبات إجراءات الاعتماد.