المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكونغو يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لصالح حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة، وحكومة جمهورية الكونغو، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين"، إذ تحذوهما الإرادة في تعزيز أواصر الصداقة وترقية التعاون بين البلدين، ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يمكن لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، الدخول إلى تراب الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه أو مغادرته، بدون تأشيرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما اعتبارا من تاريخ الوصول.
المادة 2 يمنح تمديد مدة الإقامة لأكثر من تسعين (90) يوما من قبل السلطات المختصة للدولة المضيفة، بناء على طلب خطي من البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية للدولة المعتمدة. في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية أو ممثلية قنصلية للدولة المعتمدة، يمكن لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، بالنسبة للطرف الجزائري، ولحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، بالنسبة للطرف الكونغولي، استشارة وزارة الشؤون الخارجية للدولة المعتمد لديها.