المادة 12
يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام المذكرة الدبلوماسية الثانية، التي يخطر بموجبها أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه كافة الشروط القانونية الداخلية الخاصة بدخوله حيز التنفيذ.
يمكن إدخال تغيير أو تعديل على هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين، عبر القناة الدبلوماسية.
وتدخل التغييرات والتعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يمكن لكل طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق. ويدخل إنهاء العمل بهذا الاتفاق حيز التنفيذ تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار الكتابي.
حرّر في الجزائر بتاريخ 28 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة عن حكومة جمهورية الكونغو وزير الشؤون الخارجية، التعاون والكونغوليين في الخارج جان كلود جاكوسو 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم