مرسوم رئاسي رقم 26-246
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-246 مؤرخ في 14 محرّ م عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكونغو، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لصالح حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 28 مارس سنة 2017
المادة 10
يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كلّيّا أو جزئيّا، لأسباب متعلقة بالأمن العام أو الصحة العمومية أو النظام العام، وإخطار الطرف الآخر، في أقرب الآجال، عبر القناة الدبلوماسية، باعتماد هذه التدابير أو تعليقها.