مرسوم رئاسي رقم 26-242
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-242 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره واحد وسبعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (71.400.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في برنامج ”تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير الأنشطة المرتبطة بالاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.