مرسوم رئاسي رقم 26-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-240 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية
المادة 2
يخصصبعنوانسنة 2026، مبلغقدرهمائة وسبعةوتسعونمليونا ومائة ألف دينار (197.100.000 دج)، كرخصالتزامواعتمادات دفع، يقيدفيمحفظة برامج وزارة الصناعة الصيدلانية، البرنامج ”الإدارة العامة“، والبرنامج الفرعي ”تسيير الوزارة“ وفيالبابالثاني ”نفقات تسيير المصالح“.